المادة 4
في إطار المادة الثالثة، من هذا القانون يكلف المجلس البلدي المؤقت بما يلي :
- تحضير وتنفيذ العمليات الانتخابية التابعة للبلدية.
تنفيذ ميزانية البلدية.
متابعة تنفيذ المشاريع التنموية.
اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالطرق البلدية.
السهر على حفظ الارشيف.
السهر على السير الحسن لجميع مصالح البلدية.
القيام بجميع التصرفات الهادفة الى حفظ وادارة أملاك البلدية ما عدا التصرفات المتضمنة نقل الملكية العقارية.
تخضع المقررات والقرارات التي يتخذها أثناء ممارسة مهامه لاجراء المصادقة من الوصاية طبقا للقانون البلدي.