قانون رقم 89-17
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-17 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 1421
المادة 3
يكلف المجلس البلدي المؤقت بتنفيذ.
القوانين والانظمة.
يمثل البلدية في كل التصرفات المتعلقة بالحياة المدنية. . يمكنه رفع الدعاوى والدفاع عنها بشرط اخبار السلطة الوصية.
توضع تحت تصرفه مصالح وأعوان البلدية وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه يتمتع رئيس المجلس البلدي المؤقت بصفة ضابط الحالة المدنية.