قانون رقم 89-17
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-17 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 1421
المادة 2
خلال فترة التأجيل، يسير شؤون البلدية مجلس بلدي مؤقت، يتكون من ثلاثة ( 03 ) الى خمسة ( 05 ) أعضاء من بينهم رئيس.
يمكن تعيين بعضهم أو كلهم من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية التي تنتهي نيابتها يوم 12/12/12/12/ سنة 1989