قانون رقم 89-17
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-17 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 1421
المادة الأولى
خلافا لاحكام المادة 61 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 أوت سنة 1989، المتضمن قانون الانتخابات، وبصفة استثنائية تجرى الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية التي تنتهي فترتها النيابية يوم 12 ديسمبر سنة 1989 خلال الستة أشهر التي تلي هذه الفترة النيابية.
يتم تحديد تاريخ الاستشارة الانتخابية عن طريق التنظيم وفقا للمادة 23 من قانون الانتخابات.