قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الرابع — اجراءات خاصة › القسم الخامس — الاسئلة الشفوية والمكتوبة
المادة 98
وفقا للمادة 125 من الدستور يأتي جواب الحكومة الموجه اليه السؤال المكتوب في ظرف ثلاثين يوما
(30) بعد تبليغ السؤال، وتكون الاجابة في شكل كتابي وتودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.