قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الرابع — اجراءات خاصة › القسم الخامس — الاسئلة الشفوية والمكتوبة
المادة 97
يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني، طرح أسئلة مكتوبة على أي عضو من أعضاء الحكومة.
تقدم هذه الاسئلة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يبلغها للحكومة فورا وتسجل في الجداول الخاصة بحسب ترتيب ايداعها.