قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الرابع — اجراءات خاصة › القسم الخامس — الاسئلة الشفوية والمكتوبة
المادة 95
لا يجوز طرح الاسئلة الشفوية الا في جلسة واحدة في الاسبوع.
يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني عدد الاسئلة الشفوية التي تطرح في كل جلسة.