قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الرابع — اجراءات خاصة › القسم الرابع — الاستجواب
المادة 92
يقدم صاحب الاستجواب، عرضا الموضوع الاستجواب، وذلك خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون وتجيب الحكومة عن ذلك.
يمكن أن ينتهي الاستجواب في حالة عدم الاقتناع برد الحكومة بتكوين لجنة تحقيق.