قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الرابع — اجراءات خاصة › القسم الرابع — الاستجواب
المادة 90
يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن يوجهوا استجوابا للحكومة في قضية من قضايا الساعة ويودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
يوقع الاستجواب من طرف خمسة (5) نواب على الاقل يبلغ موضوعه مسبقا الى الحكومة بواسطة رئيس المجلس الشعبي الوطني.
يعلق نص الاستجواب بمقر المجلس الشعبي الوطني ويوزع على النواب.