قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الرابع — اجراءات خاصة › القسم الثاني — بيان السياسة العامة وملتمس الرقابة
المادة 87
طبقا للمادة 127 من الدستور، يصوت على ملتمس الرقابة بأغلبية ثلثي (2/3) النواب.
ولا يمكن التصويت الا بعد ثلاثة (03) أيام من تاريخ ايداع ملتمس الرقابة . .