قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الرابع — اجراءات خاصة › القسم الثاني — بيان السياسة العامة وملتمس الرقابة
المادة 84
يشترط لقبول ملتمس رقابة ان يكون موقعا من سبع 1/7 النواب على الاقل.
لا يمكن النائب أن يوقع على أكثر من ملتمس رقابة واحد .