الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم التاسع — التصويت مع المناقشة المحدودة
المادة 72
تجري المناقشة المحدودة في الظروف التالية :
1 - يمكن مقدمي التعديلات التي ناقشتها اللجنة ان يتكلموا لمدة عشر (10) دقائق عن كل تعديل.
2 - يمكن الحكومة ورؤساء اللجان المختصة بالموضوع ومقرريها أن يتكلموا عن كل تعديل بنفس المدة المحددة للكلام.
3 - تتم المناقشة المحدودة حسب الأولوية المطلوبة :
مندوب أصحاب التعديل مقرر اللجنة المختصة ثم ممثل الحكومة.
4 - بعد الاستماع الى كافة المتكلمين، يعرض الرئيس للتصويت على التعديلات المقترحة والمواد ومشروع القانون أو اقتراح القانون بأكمله.