قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الثامن — المناقشة العامة والتصويت
المادة 69
في حالة اجراء مناقشة عامة، يقوم الرئيس بتنظيم المناقشة بعد تسجيل المتكلمين.
تبدأ مناقشة مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين بالاستماع الى ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب الاقتراح، وبتقديم تقرير اللجنة المختصة بالموضوع.