الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم السادس — التعديلات
المادة 63
يجب أن تكون التعديلات مقدمة كتابة ومعللة، وموقعا عليها، وان تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، من قبل الحكومة أو اللجان المكلفة بالموضوع، أو من قبل نائب أو أكثر.
بعد دراسة امكانية قبولها وفقا لاحكام الدستور والنظام الداخلي تبلغ بواسطة مكتب المجلس الشعبي الوطني الى اللجنة المختصة بالموضوع.
لا يقبل التعديل الا اذا تعلق بمادة واحدة.
تقدم المشاريع المضادة، في شكل تعديلات، مادة بعد مادة للنص المعروض للمناقشة.
لا تقبل التعديلات الا اذا انطبقت فعلا على النص التي تعنيه أو اذا كانت تخص مواد اضافية، اذا كانت مقترحة في اطار مشروع قانون أو اقتراح قانون.
يقدر المكتب قبول التعديل المودع من قبل النواب حسب مفهوم هذه المادة ويبلغ ذلك لاصحابه.
لا يجوز تقديم تعديلات حول مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات الدولية.