الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الخامس — إيداع مشاريع أو اقتراحات القوانين
المادة 58
ترسل اقتراحات القوانين الى الحكومة فور تسجيل ايداعها.
يمكن الحكومة ان تعترض على اقتراحات القوانين اعتمادا على المادة 114 من الدستور.
يبلغ الاعتراض لمكتب المجلس الشعبي الوطني في أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لارسال اقتراح القانون.
مع مراعاة أحكام المادتين 155 و 156 من الدستور، يقر المكتب استثناء عدم القبول بعد استطلاع رأي اللجنة المختصة بالمالية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تبليغ اعتراض الحكومة.