قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — جلسات ومناقشات المجلس الشعبي الوطني
المادة 46
يمنع كل استجواب موجه من نائب الى آخر وكل تظاهر أو مقاطعة أو تهجم شخصي يخل بجدول الاعمال، ويعاقب على ذلك بموجب الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي. 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية