قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — جلسات ومناقشات المجلس الشعبي الوطني
المادة 43
يوزع وقت الكلام في اطار الجلسات المقررة، ويجب على المتكلمين ألا يتجاوزوا بأي حال، الوقت المحدد لهم، في جميع المناقشات.
تعطى الكلمة لاعضاء الحكومة ومكاتب اللجان المختصة عندما يطلبونها .