قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — جلسات ومناقشات المجلس الشعبي الوطني
المادة 41
لا يجوز لأي نائب أن يأخذ الكلمة دون أن يطلبها من الرئيس ودون أن يأذن له بها.
يسجل النواب الذين يرغبون في أخذ الكلمة اسماءهم لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
تجري التدخلات حسب ترتيب التسجيل في قائمة المتكلمين.
للنائب الحق في التعقيب على رد ممثل الحكومة ومقرر اللجنة.