قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — جلسات ومناقشات المجلس الشعبي الوطني
المادة 39
جلسات المجلس الشعبي الوطني علنية وعلى الاعلام تغطيتها ، غير أنه طبقا لاحكام المادة 110 فقرة 2 من الدستور، يجوز للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة.
لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415