قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الاول — دورات المجلس الشعبي الوطني
المادة 35
لا يستطيع المجلس الشعبي الوطني أن يدرس خلال الدورة الطارئة الا المسائل المدرجة في جدول الاعمال والتي استدعي من أجلها.
تختتم الدورة الطارئة بمجرد انتهاء المجلس الشعبي الوطني من جدول الأعمال...