قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الاول — دورات المجلس الشعبي الوطني
المادة 34
يمكن عند الضرورة استدعاء المجلس الشعبي الوطني للاجتماع في دورة طارئة من قبل رئيس الجمهورية، أو من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس أو بطلب من رئيس الحكومة.