قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الاول — دورات المجلس الشعبي الوطني
المادة 33
يحدد رئيس المجلس الشعبي الوطني تاريخ افتتاح كل دورة ويعلن اختتامها في الآجال المنصوص | عليها في المادة 32 من هذا القانون أو بعد الانتهاء من جدول أعمال الدورة.