قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الاول — دورات المجلس الشعبي الوطني
المادة 32
يعقد المجلس الشعبي الوطني دورتين في السنة تدوم كل واحدة منهما ثلاثة أشهر على الأكثر، وتسمى هاتان الدورتان :
دورة الربيع، وتبتدىء في ثاني يوم عمل من الاسبوع الاول من شهر أبريل،
- دورة الخريف، وتبتدىء في ثاني يوم من الاسبوع الاول من شهر اكتوبر.
الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة