قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الثاني — هيئات المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — اللجان الدائمة
المادة 31
لاعضاء الحكومة حق الحضور في اللجان الدائمة، ويستمع اليهم ان طلبوا ذلك.
يمكن لجان المجلس الشعبي الوطني الدائمة أن تستمع لاعضاء الحكومة طبقا للمادة 124 الفقرة 2 من الدستور.
ويبلغ طلب اللجنة كتابة الى الحكومة بواسطة رئيس المجلس الشعبي الوطني.