قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الأول — النائب › القسم الخامس — استخلاف النائب في حالة شغور مقعده
المادة 26
شروط قابلية انتخاب النائب الجديد وطرق انتخابه محددة في الدستور وفي القوانين الجاري بها العمل وقت الانتخاب.