قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الأول — النائب › القسم الثاني — اسقاط الصفة النيابية
المادة 18
يبت المجلس الشعبي الوطني في الموضوع بعد مناقشة لا يشارك فيها سوى مقرر لجنة التشريع والشؤون القانونية والادارية وممثل الحكومة، والنائب المعني الذي يستطيع تكليف أحد زملائه بمساعدته.
يقرر المجلس الشعبي الوطني قبول تقرير اللجنة أو رفضه.