قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الأول — النائب › القسم الثاني — اسقاط الصفة النيابية
المادة 15
يعرض طلب اسقاط الصفة النيابية المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور، من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بمبادرة من المكتب أو بناء على طلب من الحكومة على لجنة التشريع والشؤون القانونية والادارية التي تستمع وجوبا الى النائب المغني.