الفصل الأول — النائب › القسم الأول — الحصانة
المادة 12
يبت المجلس الشعبي الوطني في طلب رفع الحصانة بعد مناقشة لا يشارك فيها سوي مقرر اللجنة وممثل الحكومة والنائب المعني، الذي يستطيع تكليف زميل أو زميلين لمساعدته.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 يقرر المجلس الشعبي الوطني قبول طلب رفع الحصانة النيابية باغلبية الاعضاء ويكون اقتراح اللائحة المعروضة على المجلس الشعبي الوطني لاقراره مقتصرا على الوقائع الواردة في الطلب وحدها.