قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل السادس — ميزانية المجلس الشعبي الوطني
المادة 115
عند افتتاح الدورة العادية الأولى لكل سنة، ينتخب المجلس الشعبي الوطني، لجنة خاصة تدعى لجنة المحاسبة، مكونة من سبعة (7) أعضاء ومكلفة بمراقبة الحسابات، واستعمال الاعتمادات المخصصة للمجلس الشعبي الوطني للمصادقة وكذا تبرئة الذمة.
تودع الترشيحات على مكتب المجلس الشعبي الوطني ثمانية (8) أيام قبل اجراء عملية التصويت.