قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل السادس — ميزانية المجلس الشعبي الوطني
المادة 114
يتمتع المجلس الشعبي الوطني بالاستقلال المالي.
الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة يصوت المجلس الشعبي الوطني، خلال دورته العادية الثانية على ميزانية السنة المالية المقبلة، بناء على اقتراح مكتب المجلس الشعبي الوطني . تدفع نفقات المجلس الشعبي الوطني، حسب السنة المالية.