قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الخامس — رقابة المجلس الشعبي الوطني
المادة 112
يجوز للمجلس الشعبي الوطني، بناء على اقتراح من مكتبه نشر التقرير المشار اليه في المادة 110 من هذا القانون كليا أو جزئيا.
ويبت المجلس الشعبي الوطني في الموضوع، بدون مناقشة على إثر عرض مختصر يقدمه المقرر، مبينا فيه الحجج التي تؤيد ايجاب أو سلب نشر التقرير كليا أو جزئيا.
يمكن المجلس الشعبي الوطني أن يفتح مناقشة حول نشر التقرير في جلسة مغلقة طبقا للمادة 110 من الدستور.