قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الخامس — رقابة المجلس الشعبي الوطني
المادة 108
يعين المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقيق من بين النواب، بناء على اقتراح من مكتبه.
لا يمكن أن يتجاوز عدد أعضاء اللجنة المذكورة الخمسة عشر نائبا.