قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الرابع — اجراءات خاصة › القسم السابع — الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات
المادة 104
عندما يقدم الى المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون للموافقة على احدى الاتفاقيات أو المعاهدات طبقا للمادتين 91 ، 122 من الدستور، فانه لا يصوت على المواد التي تضمنها بالتفصيل، ولا يجوز أي تعديل.
يقرر المجلس الشعبي اقرار مشروع القانون أو رفضه :
أو تأجيله ويجب تعليل الرفض أو التأجيل.