قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الرابع — اجراءات خاصة › القسم السادس — المداولة الثانية
المادة 102
يمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 118 من الدستور أن يطلب قراءة ثانية حول القانون المصوت عليه وذلك في ظرف الثلاثين (30) يوما من تاريخ اقراره.
وعندما يقدم مثل هذا الطلب يخبر المجلس الشعبي الوطني أعضاء هذا الاخير بذلك ويعرض الطلب على اللجنة المختصة .