Loi n° 89-14 معدَّل

Loi n° 89-14 du 8 août 1989 portant statut du député, p

مواد أضافتها نصوص لاحقة

Article 45

تُمِّم بموجب Loi n° 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

Article 48

تُمِّم بموجب Loi n° 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

Article 49

تُمِّم بموجب Loi n° 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

Article 52

تُمِّم بموجب Loi n° 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

Article 50

أُلغي بموجب Loi n° 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
1991 أُلغي جزئيًا Loi n° ⁦91-22⁩ Loi n° ⁦91-22⁩
Loi n° 89-14

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 91-22

    « L'article 50 de la loi n° 89-14 du 8 août 1989 portant statut du député est »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • Loi n° 01-01

    Loi nº 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au

  • Loi n° 91-22

    Loi n° 91-22 du 4 décembre 1991 modifiant la loi n° 89-14 du 8 août 1989 portant statut du député

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.