قانون رقم 89-14
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872
الفصل الثاني — دور النائب على المستوى الوطني والمحلي › القسم الثاني — دور النائب في المستوى المحلي
المادة 9
لا ينطبق التنافى على النواب الذين يقومون باعمال شخصية غير مؤجرة لغرض علمي أو ثقافي أو إنساني أو شرفي.
وخاصة المسائل المتعلقة بما يلي :
تطبيق القوانين والانظمة ممارسة الرقابة الشعبية، وكذلك المسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومية. 874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه