قانون رقم 89-14
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872
الفصل الخامس — التعويضات البرلمانية ونظام الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 53
يمكن النواب المستفيدين من معاش التقاعد عند انتخابهم، مهما كان النظام الذي ينتمون إليه، أن يختاروا نظام التقاعد بصدد الصندوق الخاص للاطارات السامية للامة، مع التنازل عن معاشهم الاصلي في أجل 3 أشهر من تاريخ انتخابهم وفي حالة انعدام تنازل صريح، يدفع لهم معاش تكميلي على أساس الاجر الاخير وحسب معدل 5 عن كل سنة من النيابة.