قانون رقم 89-14
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872
الفصل الخامس — التعويضات البرلمانية ونظام الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 52
في حالة وفاة النائب خلال الفترة النيابية يتقاضى ذوو حقوقه معاشا يحسب على أساس الأجر الأخير للمتوفي ويوزع طبقا لاحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يولو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد.
في هذه الحالة، يمنع جمع معاشات عديدة.