قانون رقم 89-14
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872
الفصل الخامس — التعويضات البرلمانية ونظام الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 50
إذا لم يستوف النائب الشروط الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في المادة 49 الفقرة الاولى من هذا القانون أثناء فترة العطلة الخصوصية يحتفظ بحقه في التقاعد لحين استيفاء هذه الشروط.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-23 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)