الفصل الخامس — التعويضات البرلمانية ونظام الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 45
يتقاضى النائب تعويضة أساسية تحدد على أساس النقطة الاستدلالية 1680.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمات يصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : يحدد المبلغ الإجمالي للتعويضة الاساسية لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، على أساس أعلى نقطة استدلالية في الصنف (ز) وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمحدد لكيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، ومن العلاوات المقررة، وفقا لأحكام المادتين 1 و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 لنفس الصنف المذكور في هذه المادة.