قانون رقم 89-14
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872
الفصل الرابع — الوسائل المرتبطة بمهمة النائب
المادة 43
يسافر النائب بجواز سفر ديبلوماسي وفي كل تنقلاته، يسافر النائب بصفة " شخصية هامة جدا " ويستفيد بهذا الصدد من الاداءات والمساعدات المرتبة عن هذه الصفة وفي الرتبة التي تخولها له النيابة الوطنية.
يحتفظ النائب الذي لم يعد انتخابه بحقه في جواز سفر الديبلوماسي .