قانون رقم 89-14
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872
الفصل الرابع — الوسائل المرتبطة بمهمة النائب
المادة 42
طبقا لاحكام الدستور، يحضر النائب في جميع النشاطات والتظاهرات الرسمية التي تقام في مستوى الدائرة الانتخابية والولاية ويحظى بالمقام الاول في سلم التشريفات .
وعلى المستوى الوطني، يحظى النائب بالمرتبة التشريفية المناسبة لمهمته الوطنية.