قانون رقم 89-14
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872
الفصل الثاني — دور النائب على المستوى الوطني والمحلي › القسم الثاني — واجبات النائب
المادة 31
يتعين على كل نائب أثبتت صحة عضويته أن يقدم عند بداية فترته النيابية ونهايتها تصريحا بالممتلكات طبقا للتشريع المعمول به.