قانون رقم 89-14
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872
الفصل الثاني — دور النائب على المستوى الوطني والمحلي › القسم الأول — الحقوق والحصانة
المادة 30
يتعين على الدولة، بقطع النظر عن الحماية التي تتضمنها أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، أن تحمي النواب من كل أنواع التهديد أو الاهانة أو السب أو القذف أو الاعتداء، التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء الفترة النيابية أو بسببها.
يقوم المجلس الشعبي الوطني بالتعويض عن الضرر المباشر الناتج عن ذلك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.