قانون رقم 89-14
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872
الفصل الثاني — دور النائب على المستوى الوطني والمحلي › القسم الأول — الحقوق والحصانة
المادة 28
يجب على المجلس الشعبي الوطني أن ينوب كل عضو منه لتسوية المشاكل التي يتعرض لها، بمناسبة اندماجه لدى إدارته الاصلية عند انتهاء مهامه | النيابية.
ينوب المجلس الشعبي الوطني عنه لدى القضاء ويتقدم كطرف مدني في حالة نزاع.