قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 45 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-23 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 مكرر : يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الوطني تعويضات تتناسب والمهام المخولة له دستوريا وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم رئاسي ".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 25
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : تحسب مدة العضوية في المجلس الشعبي الوطني بما في ذلك مدة العطلة الخصوصية بالنسبة لكل النواب كسنوات خدمة فعلية حسب الاجراءات الأكثر ملاءمة بالنسبة للترقية والحق في المعاش على حد سواء.
المادة 27
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : (الفقرات من 1 - الى 7 بدون تغيير) .
الإحالة على التقاعد إذا استوفى الشروط المطلوبة في المادة 49 من هذا القانون وذلك بناء على طلبه.
وفي هذه الحالة تتكفل ادارة المجلس الشعبي الوطني بعملية إثبات عدد السنوات وكذا إعداد الملف الخاص بذلك ومتابعته .
(الباقي بدون تغيير)
المادة 45
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : يحدد المبلغ الإجمالي للتعويضة الاساسية لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، على أساس أعلى نقطة استدلالية في الصنف (ز) وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمحدد لكيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، ومن العلاوات المقررة، وفقا لأحكام المادتين 1 و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 لنفس الصنف المذكور في هذه المادة.
المادة 48
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : ينتسب النواب الى نظام التقاعد للصندوق الخاص بالاطارات العليا للدولة.
يتم اقتطاع الحصص الخاصة بالتقاعد حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
" المادة 49 (الفقرة الأولى بدون تغيير …) إذا كانت مدة سنوات العمل تقل عن تلك المطلوبة في الفقرة الأولى من هذه المادة يختار النائب الاستفادة دون شرط السن مما يأتي :
إما من تقاعد نسبي على أساس التعويضة الأساسية والتعويضة التكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة وذلك حسب النسب التالية : 5 %5 عن كل سنة عمل، 3,5 % عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب له ضعفا، 3,5 % لكل شطر من العجز يساوي 10%، وذلك مع ضمان الحد الأدنى والمقدر ب 50% من التعويضة الأساسية والتكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة.
المادة 50
أُلغي بموجب قانون رقم 91-23 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-23
« تلغى المادة 50 من القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 91-22
قانون رقم 91-22 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 يعدل القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1990 المتضمن القانون الاساسي للنائب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.