الفصل الثاني — دور النائب على المستوى الوطني والمحلي › القسم الثاني — دور النائب في المستوى المحلي
المادة 25
تحسب مدة العضوية في المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للنواب القادمين من المؤسسات والادارات والهيئات العمومية كسنوات خدمة فعلية، حسب الاجراءات الاكثر ملاءمة بالنسبة للترقية والحق في المعاش على حد سواء.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : تحسب مدة العضوية في المجلس الشعبي الوطني بما في ذلك مدة العطلة الخصوصية بالنسبة لكل النواب كسنوات خدمة فعلية حسب الاجراءات الأكثر ملاءمة بالنسبة للترقية والحق في المعاش على حد سواء.