قانون رقم 89-14
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872
الفصل الاول — فقدان النيابة وحالات التنافي i القسم الاول فقدان النيابة › القسم الثاني — حالات التنافي
المادة 14
يتعين على المنتخب الذي قبل العضوية في المجلس الشعبي الوطني أن يتخلى خلال الشهر الموالي للانتخابات التشريعية، عن النشاط أو الوظيفة أو العمل الذي كان يشغله قبل هذه الانتخابات.