الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 95
يجب أن يكون كل رفض للترشيح أو القائمة معللا .
يجب تبليغ هذا الرفض في حدود مهلة عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ الإيداع.
يمكن أن يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محليا في أجل يومين كاملين من تاريخ تبليغ ، الرفض، وتبت الهيئة القضائية في أجل ( 5 ) أيام كاملة ثم تبلغ قرارها فورا للاطراف المعنية والوالي الذي يقوم بتسجيل اسم المترشح أو القائمة إن قررت المحكمة ذلك.
يكون قرار المحكمة غير قابل لاي شكل من أشكال الطعن .