الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 93
في حالة حصول وفاة أو مانع قانوني المرشح جمعية ذات طابع سياسي يجوز تقديم مرشح جديد في أجل لا يقل عن الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 93 : لا يمكن تعديل أي ترشح مودع أو سحبه إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية :
إذا توفي المترشح الأساسي قبل انقضاء أجل إيداع الترشيحات، يصبح المترشح الاضافي مترشحا | أساسيا ويعين بدوره مترشحا إضافيا. وإذا كان الأمر يتعلق بمترشح مستقل فإن الوثائق المعدة للترشح الاساسي ، ولاسيما الكشوف المذكورة في المادة 91، تبقى صالحة للمترشح الجديد .
إذا توفي المترشح الاضافي قبل انقضاء أجل الترشح فإن المترشح الاساسي يعين مترشحا إضافيا، وإذا كان الأمر يتعلق بمترشح مستقل فإن الوثائق المعدة للترشح الاساسي ، ولا سيما الكشوف المذكورة في المادة 91 ، تبقى صالحة للترشح الجديد.
إذا حدثت الوفاة عقب انقضاء أجل إيداع الترشيحات فإن الترشح المختزل إلى شخص واحد، والمعد حينئذ مترشحا أساسيا، يبقى صالحا.
إذا توفي المترشحان الأساسي والإضافي قبل انقضاء أجل إيداع الترشيحات أو بعده، يحق للجمعية التي ينتميان اليها أن تقدم ترشيحا جديدا في أجل لا يقل عن الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.